حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به )
[ ٢٢٧٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل ، والتلطف في استخراج ذلك منه.
وقال ( عليه السلام ) : « لا يجوز على رجل قود ولا حد ، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».
ورواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد ».
[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل ، فقال : « دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».
[ ٢٢٧٣١ ] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».
__________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤٢٠.
(١) الجعفريات ص ١٢٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.
٤ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ١٤٤.