أبواب قصاص الطرف
١ ـ ( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل )
[ ٢٢٧٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (١) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة خمسمائة ، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».
[ ٢٢٧٣٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».
__________________
أبواب قصاص الطرف
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.
(١) في المصدر : رجحت.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٢.