[ ٢٢٧٣٤ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».
قلت : قال الشيخ : معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.
٢ ـ ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل )
[ ٢٢٧٣٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا فقأ الرجل عين امرأة ، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت ، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم ، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.
٣ ـ ( باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا )
[ ٢٢٧٣٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».
[ ٢٢٧٣٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في موضحة العبد ، نصف عشر قيمته.
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ١٨٣.
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.