٤ ـ ( باب حكم جراحات المماليك )
[ ٢٢٧٣٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مآربه (١) نصف ثمنه ».
[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن
٥ ـ ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين )
[ ٢٢٧٤٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد مال ، قال : « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء ».
[ ٢٢٧٤١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين ، فان العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء.
__________________
الباب ٤
١ الجعفريات : ص ١٢٤.
(١) الإرب : العضو من أعضاء الحيوان والجمع : آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ ) ، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).
٢ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
٢ ـ المقنع ص ١٨٧.