٦ ـ ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد )
[ ٢٢٧٤٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
٧ ـ ( باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية )
[ ٢٢٧٤٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».
[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».
[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته ، لأغرمته ديتها ، فإن لم يؤد إليها ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».
__________________
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ١٨٩.
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.