٨ ـ ( باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء )
[ ٢٢٧٤٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويقتص من العين ، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها ، وتفتح إليها حتى تسيل ، وان فقأ المقتص منه [ عين ] (١) الذي جنى عليه بغير ذلك ».
[ ٢٢٧٤٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان مولى لعثمان بن عفان ، لطم اعرابيا فذهب بعينه ، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى ، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية ، فرفعهما عثمان إلى علي ( عليه السلام ) ، فأمر علي ( عليه السلام ) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».
كذا في نسختي (١) ولا تخلوا (٢) من سقم.
٩ ـ ( باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ،
عمدا ، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )
[ ٢٢٧٤٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
__________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣١.
(١) في المصدر : « النسخة ».
(٢) في المصدر : « يخلو ».
الباب ٩
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.