١٠ ـ ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين
انسان صحيح ، ويرد عليه نصف الدية )
[ ٢٢٧٥٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ».
[ ٢٢٧٥٣ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح : « تفقأ عينه الصحيحة » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا يصير أعمى؟ قال : « الحق أعماه ».
١١ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة )
[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق (١) ولا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال ( عليه السلام ) : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة ، ولا من الجائفة ، ولا من كسر عظم ، وفي ذلك كله العقل » (٢).
[ ٢٢٧٥٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٦.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.
(١) السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها.
( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ).
(٢) في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.