قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة (١) ، والمأمومة (٢) ، والمنقلة (٣) ، وكسر العظم : « ان ذلك كله في ماله خاصة » الخبر.
١٢ ـ ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية ، لا فيهما )
[ ٢٢٧٥٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أبو جعفر ( عليه السلام ) في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة.
١٣ ـ ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا ، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية )
[ ٢٢٧٥٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضي علي
__________________
(١) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤ ).
(٢) المأمومة : وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٤ ).
(٣) النقلة : هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٨٦ ).
الباب ١٢
١ ـ المقنع ص ١٨٣.
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.