« من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شئ عليه (١) ».
[ ٢٢٧٦٢ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
١٦ ـ ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين
المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك ، والصبيان )
[ ٢٢٧٦٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده ) (١) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين ، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، وإذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا اخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، وأدوا [ إليه ] (٢) فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
[ ٢٢٧٦٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود والنصارى قصاص ، فيما دون النفس ».
[ ٢٢٧٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :
__________________
(١) في المصدر : ولا شئ فيه.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
الباب ١٦
١ ـ المقنع ص ١٩١.
(١) في المصدر : « قطعها ».
(٢) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٣ ـ الجعفريات ص ١٢٢.