« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».
[ ٢٢٧٦٦ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».
قلت : ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، وهو مذكور في الأصل ، فلاحظ.
[ ٢٢٧٦٧ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».
دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله (١).
١٧ ـ ( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها )
[ ٢٢٧٦٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى (١) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين ».
__________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
٥ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.
الباب ١٧
١ ـ المقنع ص ١٨٤.
(١) في المصدر : « على ».