٢٤ ـ ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة
ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )
[ ٢١٩٢٢ ] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».
[ ٢١٩٢٣ ] ٢ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : « اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».
[ ٢١٩٢٤ ] ٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك ».
٢٥ ـ ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم )
[ ٢١٩٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام ».
__________________
الباب ٢٤
١ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧.
٢ ـ تنبيه الخاطر ص ٥٨.
٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.
الباب ٢٥
١ ـ الجعفريات ص ٤٣.