حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، التي ( تتبع أخاها ) (٢) أو أمها ، والخطأ بين ، يكون فيه ثلاثون حقه ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن أمها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ».
٣ ـ ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم )
[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ». فتبسمت وقلت له : يدخل ههنا شئ ، قال : « أدخلني » (١) قلت : العيد والأضحى وأيام التشريق ، قال : « هذا حق لزمه [ فليصمه ] (٢) » قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم.
[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم ، فعليه الدية ، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق ، فعليه أن يصوم ، فإنه حق لزمه.
__________________
(٢) في المصدر : تبوع أخوها.
الباب ٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.
(١) في نسخة : « ادخله » وفي أخرى : « ما يدخله ».
(٢) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ المقنع ص ١٨٢.