ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « بامام عدل » (١).
[ ٢١٩٢٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم تتركوا الجهاد ».
[ ٢١٩٢٧ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن أبا بكر وعمر وعثمان ، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، لعلمه بها ، لا يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو جائز ».
[ ٢١٩٢٨ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته ، دون السلطان ».
٢٦ ـ ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا
المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين )
[ ٢١٩٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».
[ ٢١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقام الحدود على
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٥.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.