٤ ـ ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة )
[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال : تؤدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».
[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « وتؤدى الدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».
٥ ـ ( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل )
[ ٢٢٧٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ] (١) المسلم ، ودية المرأة [ على ] (٢) النصف من ذلك في النفس ، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح ».
[ ٢٢٧٩١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة ، أن يقتلوا الرجل ويعطوا
__________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٩.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣.