أولياءه نصف الدية (١) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم ذلك ».
[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار ».
٦ ـ ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر
فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ، فعليه قيمته يتصدق بها )
[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».
[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».
[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب [ ضربا ] (١) شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية
__________________
(١) في المصدر : « ديته ».
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.
(١) أثبتناه من المصدر.