الحر باطلة ».
٧ ـ ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني
عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته )
[ ٢٢٧٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية (١) أسلمه (٢) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، ويوجع ضربا ».
[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابن بطة وشريك باسنادهما ، عن ابن الحر (١) البجلي ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك قتل حرا ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ، هو رد على مواليه ».
٨ ـ ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ )
[ ٢٢٧٩٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.
(١) في المخطوط : « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : « وان شاء ان يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عمدا ، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».
٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٧.
(١) في المصدر : ابن أبجر ، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٩١.