المكاتب يقتل ، قال : « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، وإذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ».
١٠ ـ ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق )
[ ٢٢٨٠١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمنه الدية.
١١ ـ ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم )
[ ٢٢٨٠٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.
[ ٢٢٨٠٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ، وروي : أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».
[ ٢٢٨٠٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى ، ثمانمائة درهم.
__________________
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٩٢.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.