١٢ ـ ( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم ، حسبما يراه الامام )
[ ٢٢٨٠٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».
١٣ ـ ( باب دية ولد الزنى )
[ ٢٢٨٠٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية ولد الزنى دية العبد ، ثمانمائة درهم ».
١٤ ـ ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها )
[ ٢٢٨٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « إن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».
__________________
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٨٥.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.