١٥ ـ ( باب ماله دية من الكلاب )
[ ٢٢٨٠٨ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) ، قال : « كانت عشرون درهما ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما ) (٢) ».
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، [ عن أحمد بن محمد ، عن أبي بصير ] (٣) مثله (٤).
[ ٢٢٨٠٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.
__________________
الباب ١٥
١ ـ قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.
(١) يوسف ١٢ : ٢٠.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥ ).
(٤) تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.
٢ ـ المقنع ص ١٩٢.