أهل كل دين بما استحلوا (١) ».
[ ٢١٩٣١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم.
٢٧ ـ ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط )
[ ٢١٩٣٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها ».
[ ٢١٩٣٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لرسول (١) الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى الله عليه وآله ) : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».
قلت : في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا.
__________________
(١) في المصدر : استحلوه.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.
الباب ٢٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.
(١) في المصدر : لآل رسول.