٣ ـ ( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات )
[ ٢٢٨٢٢ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ».
٤ ـ ( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية (*) الأسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد )
[ ٢٢٨٢٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد ، فوقفوا ينظرون إليه ، فهوى أحدهم في الزبية ، فتعلق بالآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم ، فاختصم إليه أولياؤهم ، فقضى : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع كاملة ، وليس على الرابع شئ ، فاختلفوا فيما قضى به ، فاتوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيه ، فقال : « القضاء ما قضى فيه بينكم ».
[ ٢٢٨٢٤ ] ٢ ـ وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، من طريق أخرى : أن الناس ازدحموا على زبية الأسد ، فسقط فيها أربعة : تعلق الأول بالثاني ، والثاني
__________________
الباب ٣
١ ـ النهاية ص ٧٦٤.
الباب ٤
* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء : حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٣ ).
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٦٠.