( عليه السلام ) ، واللفظ له : « أنه قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى ( عليه السلام ) بالأول فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ، وانتهى الخبر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لقد قضى أبو الحسن ( عليه السلام ) فيهم ، بقضاء الله في عرشه ».
ورواه الشيخ الطوسي في النهاية : عن محمد بن قيس ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : « الدية الكاملة » (٢).
٥ ـ ( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا إن قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن )
[ ٢٢٨٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما : فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ.
٦ ـ ( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ، وجملة من احكام الضمان )
[ ٢٢٨٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
(٢) النهاية ص ٧٦٤.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.