أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة والقامصة والواقصة (٢) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستصوبه.
[ ٢٢٨٣١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
٨ ـ ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن )
[ ٢٢٨٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه ، فهو ضامن لما عطب فيه ».
٩ ـ ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما
يتلف بسببه ، ومحل مشي الراكب والماشي )
[ ٢٢٨٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».
__________________
(٢) الوقص : الكسر ( لسان العرب ج ٧ ص ١٠٦ ).
٣ ـ المقنع ص ١٩٠.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٨.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.