التحفظ منه ، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب ، إلا ما كان من فعله ، مثل أن يهمزها فتنفح (١) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا ، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا ، أو ما أشبه هذا » قال ( عليه السلام ) : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك ، وما يسقط منها من سرج أو إكاف (٢) أو حمل وما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له ».
[ ٢٢٨٣٨ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».
[ ٢٢٨٣٩ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».
١٢ ـ ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه ، وعدم
ضمانه أول مرة )
[ ٢٢٨٤٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بختي اغتلم ، فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو المقتول فقتل البختي (١) ، فقال : « صاحب البختي ضامن لدية المقتول ، ويقبض ثمن بختيه ».
__________________
(١) نفحت الدابة : رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٦٢٢ ).
(٢) الاكاف : البرذعة ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٥٤ ).
٤ ـ الجعفريات ص ١١٨.
٥ ـ الجعفريات ص ١١٨.
الباب ١٢
* اغتلم البعير : غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٣٩ ).
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٨٠.
(١) البخت بضم الباء وسكون الخاء : الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).