أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن ».
[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه ضمن ختانة ، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : « ويلا لامك ، أفلا أبقيت! » فضمنها علي ( عليه السلام ) دية الجارية ، وجعل الدية على عاقلة الختانة.
[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ».
وعنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الثاني والثالث (١).
٢٠ ـ ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما )
[ ٢٢٨٥٧ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في فارسين تصادما ، فمات أحدهما ، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما ، فان ماتا جميعا ، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ».
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٠.
٣ ـ الجعفريات ص ١٢٠.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٥.
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٦.
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١١٨.