[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان ، جميعا أو أحدهما ، أو يناله كسر أو جراحة ، قال : « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه ، والدية فيما تجب فيه الدية ، فيما أصاب صاحبه ، وإن كان ذلك خطأ ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».
فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ ، فان صدم أحدهما صاحبه ، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم ، وما أصابه فهو هدر ، لأنه من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.
قلت : لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل (١) ، وعليها بني عنوان الباب ، والأولى أن يقول : ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه (٢).
٢١ ـ ( باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط )
[ ٢٢٨٥٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل قتل خنزيرا لذمي ، فضمنه قيمته.
[ ٢٢٨٦٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥٢.
(١) وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٩.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٣١٠ ح ١١٥٨.
الباب ٢٣
١ ـ المقنع ص ١٨٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.