أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».
ورواه في الجعفريات : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ٢٢٨٦١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر ، أو خمر ، فقد أحسن ، ولا غرم عليه ».
٢٢ ـ ( باب حكم ضمان الظئر الولد )
[ ٢٢٨٦٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما ، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته ، فقال : « إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز ، فان الدية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدية على عاقلتها ».
٢٣ ـ ( باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات )
[ ٢٢٨٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح ، فبعث إليها ، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب (١) فرمت بغلام ، فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أرعبتها ، والدية كاملة على عاقلتك
__________________
(١) الجعفريات ص ١٥٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.
الباب ٢٢
١ ـ المقنع ص ١٨٤.
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١١٩.
(١) في المخطوط : « أدخلتها » وما أثبتناه من استظهار المصنف.