فقال عمر : صدقت يا علي ».
٢٤ ـ ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه
فمات ، أو جنى عليه جناية )
[ ٢٢٨٦٤ ] ١ ـ أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ».
وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (١) ، أن لها نصف ديتها ، مائتان وخمسون دينارا.
[ ٢٢٨٦٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها (١) فقتل أحدهما الآخر ، قال : « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».
٢٥ ـ ( باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن )
[ ٢٢٨٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».
__________________
الباب ٢٤
١ ـ أصل ظريف بن ناصح ص ١٤٨.
(١) العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).
٢ ـ المقنع ص ١٩٠.
(١) في نسخة : رجل.
الباب ٢٥
* العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٩ ).
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.