٢٦ ـ ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى
يرجع ، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه ، لزمه رده أو الدية مع التعذر )
[ ٢٢٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال لغلام له : « اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ».
٢٧ ـ ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ،
فتلقت أو أتلفت )
[ ٢٢٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة ».
٢٨ ـ ( باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر )
[ ٢٢٨٦٩ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعير بين أربعة نفر ، فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق : ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته ، لأنه حفظه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
__________________
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤١٩.
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.
الباب ٢٨
١ ـ النهاية ص ٧٨١.