٢٩ ـ ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ،
ويضمن ما أفسدت ليلا )
[ ٢٢٨٧٠ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن الشهيد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : أن على أهل الحائط حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.
٣٠ ـ ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه )
[ ٢٢٨٧١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم ، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها ، ان يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.
٣١ ـ ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ،
وإن جرحه اثنان فمات ، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان )
[ ٢٢٨٧٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الرجل تصيبه الجراحة ، فيمكث الأيام أو الشهر ، أو أقل أو أكثر فيموت ، قال علي ( عليه السلام ) : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة ، صارت الدية واجبة ».
__________________
الباب ٢٩
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٢ ح ٩.
الباب ٣٠
١ ـ المقنع ص ١٩٠.
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ١٢١.