[ ٢٢٨٧٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت.
٣٢ ـ ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ،
وأن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن )
[ ٢٢٨٧٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء.
٣٣ ـ ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )
[ ٢٢٨٧٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : « إن كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية ».
٣٤ ـ ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان )
[ ٢٢٨٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، ولا يضمن المصدومة ».
__________________
٢ ـ المقنع ص ١٨٣.
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠ ح ١٤٦٢.
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٧.
الباب ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ١١٩.