[ ٢٢٩٠٠ ] ١٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما سواء ».
[ ٢٢٩٠١ ] ١٨ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الرجل نصف الدية.
[ ٢٢٩٠٢ ] ١٩ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة ، وفي الرجلين الدية ، وفي الذكر وأنثييه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي الانف كاملة ، وفي الشفتين الدية كاملة ، عشرة آلاف درهم ، ستة آلاف للسفلى ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدية ، وفي ثدي (١) المرأة الدية كاملة ، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة ،.
وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في القلب إذا أذعر فطار بالدية (٢).
[ ٢٢٩٠٣ ] ٢٠ ـ عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ».
٢ ـ ( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ )
[ ٢٢٩٠٤ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : قضى في صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن
__________________
١٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.
١٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٤.
١٩ ـ المقنع ص ١٨٠.
(١) في المصدر : ثديي.
(٢) نفس المصدر ص ١٩١.
٢٠ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٢٨ ح ٤٦.
الباب ٢
١ ـ كتاب الديات ص ١٣٩.