٢٩ ـ ( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن
يقيمه ، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته ، إلا أن يطلبه صاحبه )
[ ٢١٩٣٦ ] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) أتي بسارق فأقر بسرقته ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال ( عليه السلام ) : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال : « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام ، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».
٣٠ ـ ( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود )
[ ٢١٩٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا ، وشهد عليه شهود ، فجعل الرجل ينشد عليا ( عليه السلام ) في البينة ويقول : والله لو جئ بي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قطع يدي أبدا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولم ذاك؟ قال : يخبره عز وجل أني برئ ، فتنفعني براءتي ، فلما رأي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مناشدته ، دعا الشاهدين فناشدهما ، وقال : ان التوبة قريب ، فاتقيا الله عز وجل ، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ، فقال : يمسك أحدكما (١) يده ويقطع الآخر ، قال : فلما قال ذلك ، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه ـ
__________________
الباب ٢٩
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٤٣٦.
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٨.
(١) في المخطوط : أحدهما ، وما أثبتناه من المصدر.