يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين ، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين ، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب ».
وتقدم في الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في جفون العينين ، في كل جفن منها ربع الدية » (١).
٣ ـ ( باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه )
[ ٢٢٩٠٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في العين القائمة إذا أصيبت ، بمائة دينار ».
[ ٢٢٩١٠ ] ٢ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ... (١) وينظر ما منتهى (٢) بصر عينه الصحيحة (٣) ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء ، القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب السابق.
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.
٢ ـ كتاب الديات ص ١٣٨.
(١) بياض في المخطوط والحجرية.
(٢) في المصدر : ينتهي.
(٣) في المخطوط : « المصابة » وما أثبتناه من بعض النسخ.