ولم تنخرم ، فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف ».
٥ ـ ( باب دية الشفتين )
[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت ، فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت فبدا منها الأسنان ، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها ، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا (١) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت ، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا ، فديتها ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ».
قال : وسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك ، فقال : « بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها ، لأنها تمسك الماء والطعام ، فلذلك فضلها في حكومته ».
[ ٢٢٩١٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية ، وفي العليا نصف الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق ».
__________________
الباب ٥
١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.
(١) في المخطوط : « ثلث » والصواب ما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.