خمسمائة دينار ، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن ».
٨ ـ ( باب ديات الأسنان )
[ ٢٢٩٢٦ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل ( عليه السلام ) في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا ، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها ] (١) اثنا عشر دينارا [ ونصف ] (٢) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».
٩ ـ ( باب ديات الترقوة والمنكب )
[ ٢٢٩٢٨ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : بإسناده إلى أمير المؤمنين
__________________
الباب ٨
١ ـ كتاب الديات ص ١٤١.
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.
الباب ٩
١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.