على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار ، وموضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها ، خمسون (١) دينارا (٢) ، وكذلك المرفق والذراع ».
١١ ـ ( باب ديات الساعد والرسغ والكف )
[ ٢٢٩٣٦ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد (١) ، ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين ، فديته خمس دية اليد ، مائة دينار ، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت احدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد ، ثمانون (٢) دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ] (٣) ، ودية نقبها
__________________
(١) في المخطوط : خمسة وعشرون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ، كما مر أعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار.
(٢) في المصدر زيادة : ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
الباب ١١
١ ـ كتاب الديات ص ١٤٢.
(١) في المصدر : عيب.
(٢) في المخطوط : أربعون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع مقدمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين ، وهذا مطابق لما في الفقيه ج ٤ ص ٦٠ والوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء عن الكافي ، لكن ما في المطبوع من الكافي ج ٧ ص ٣٣٥ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين.
(٣) أثبتناه من المصدر.