يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقال ( عليه السلام ) : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».
[ ٢١٩٣٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».
[ ٢١٩٣٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويبدأ الشهود برجمهما.
[ ٢١٩٤٠ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الامام أحق من بدأ بالرجم ».
٣١ ـ ( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد ،
ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه )
[ ٢١٩٤١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم ، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا يؤذى ، ولا يؤوى ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يضيف ، ولا يضاف ».
[ ٢١٩٤٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الاسلام
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
٣ ـ المقنع ص ١٤٤.
٤ ـ المقنع ص ١٤٦.
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٧١.
٢ ـ الجعفريات ص ٧١.