دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».
[ ٢٢٩٤٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال (١) : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية كاملة ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي ذلك الدية كاملة ».
[ ٢٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».
[ ٢٢٩٤٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه قال : « في دية ما خالط القلب من الأضلاع ، خمسة وعشرون دينارا ونصف ، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ».
١٤ ـ ( باب دية الصلب )
[ ٢٢٩٤٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : أنه
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٢.
(١) في المصدر : « قضى ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٤.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٣.
(١) في المصدر : علي ( عليه السلام ).