قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة ، وكذلك إذا انجبر على عثم ، [ أي ] (٢) احدودب ففيه الدية كاملة ، فان انجبر على غير عيب ، ففيه (٣) مائة دينار.
١٥ ـ ( باب ديات الورك والفخذ )
[ ٢٢٩٤٩ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين ، مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فديته مائة دينار وستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره ، وإن أوضحت ، فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه ، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، و [ دية ] (١) فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ».
[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « في
__________________
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) في المصدر : « فديته ».
الباب ١٥
١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٥.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٦.