الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون دينارا ».
[ ٢٢٩٥١ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية ».
[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت فرع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا ، وإن رض فعثم ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ».
١٦ ـ ( باب ديات الركبة والساق والكعب )
[ ٢٢٩٥٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٣٠.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
الباب ١٦
١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٦.