( وأسقط في دية قرحتها « ثلث دينار ) » (١).
١٧ ـ ( باب ديات القدم وأصابعه )
[ ٢٢٩٥٧ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم ، خمس دية الابهام ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ، ستة عشر دينار وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه (١) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته (٢) أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل (٣) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام ، دية كسر كل قصبة منها ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها ، أربعة دنانير
__________________
(١) في المصدر : وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا.
الباب ١٧
١ كتاب الديات ص ١٤٦.
(١) في المخطوط : « عظامها » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المخطوط : « ناقبة » وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في المخطوط : الرجلين ، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار ، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج ٧ ص ٣٤١ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ ، والفقيه ج ٤ ص ٦٤.