« في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار ، وفي كل أنملة بحسابها ».
[ ٢٢٩٥٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في خمس أصابع ، مثل ما في أصابع اليد ، وفي الابهام والمفاصل ».
١٨ ـ ( باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة ، والبجرة ،
والقسامة في ذلك ، وحلمة ثدي الرجل )
[ ٢٢٩٦٠ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة دينار وخمسة وعشرون دينار ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : وإن أصيب رجل فأدر (١) خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه ، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ».
وأفتى ( عليه السلام ) في الوجيه (٢) إذا كانت فوق العانة ، فخرق الصفاق فصارت أدرة (٣) في احدى الخصيتين ، فديتها مائتا دينار خمس الدية.
[ ٢٢٩٦١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما
__________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
الباب ١٨
١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.
(١) في المصدر : « فأدرت ».
(٢) في المصدر : الوجيئة. والوجاء ، بالكسر ممدود : رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء ، وقيل : هو رض الخصيتين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٣١ ).
(٣) الأدرة : انتفاخ الخصية من فتق أو غيره. ( لسان العرب ج ٤ ص ١٥ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠٣ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.