سواء ، وإن أصيب رجل فأدرت (١) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كل بيضة مائتا دينار ».
[ ٢٢٩٦٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « البيضتان ألف دينار ، وقد روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى ، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [ دينار ] (١) ».
١٩ ـ ( باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته ، والعزل )
[ ٢٢٩٦٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل [ دية ] (١) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا ، الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا ، إذا طرحته [ المرأة ] (٢) أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء ، في مثل هذا ، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل
__________________
(١) في المخطوط : « فدرت » وما أثبتناه من المصدر.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
(١) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق.
الباب ١٩
١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٣٧.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.