[ ٢٢٩٦٨ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل ، فإذا استهل ففيه الدية كاملة ، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر ) (١) النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا ، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة متخضخضة (٢) بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه ، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدأ به ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين ، فإذا كسي العظم لحما ، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت ، فإنه إذا مضت خمسة أشهر ، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.
٢٠ ـ ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة ،
أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية )
[ ٢٢٩٦٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________
٦ ـ المقنع ص ١٧٩.
(١) في المخطوط : فعشر ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) متخضخضة : ممتزجة ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٧ ).
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١٢٠.