٢٤ ـ ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره )
[ ٢٢٩٧٩ ] ١ ـ حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».
٢٥ ـ ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة )
[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة : « فيها الدية كاملة ».
[ ٢٢٩٨١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ] (١) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ، ولم يفقأ عين صاحبه ».
٢٦ ـ ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع
الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه )
[ ٢٢٩٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
__________________
الباب ٢٤
١ ـ كتاب المؤمن ص ٦٧ ح ١٧٧.
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٩.