الأصابع : « إذا شلت ، فقد تم عقلها ».
[ ٢٢٩٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اليد الشلاء والإصبع الشلاء ، في كل واحد منهما ثلث الدية ».
[ ٢٢٩٨٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية ) (١) ، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل ، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين ، والثلاث الأصابع الشلل ، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين ) (٢) مع الكف ألفا درهم ، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم ) (٣) لأنها على الثلث من دية الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه.
٢٧ ـ ( باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ )
[ ٢٢٨٩٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ».
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٠.
٣ ـ المقنع ص ١٨٣.
(١) ما بين القوسين في ص ١٨٩.
(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.
(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.