[ ٢٢٩٨٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.
[ ٢٢٩٨٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي العين القائمة إذا طمست ، ثلث ديتها.
٢٨ ـ ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة
بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )
[ ٢٢٩٨٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : « يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال : « يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».
[ ٢٢٩٨٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».
[ ٢٢٩٩٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين (١) ذلك
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٧.
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.
الباب ٢٨
١ ـ المقنع ص ١٨٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.
(١) في نسخة : من ( منه قده ).