فيضرب (٢) ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».
[ ٢٢٩٩١ ] ٤ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
[ ٢٢٩٩٢ ] ٥ ـ وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة.
قال أبو جعفر بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
[ ٢٢٩٩٣ ] ٦ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة ».
٢٩ ـ ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه )
[ ٢٢٩٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في لسان الأخرس ثلث الدية ».
[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية.
__________________
(٢) في نسخة : ثم يضرب.
٤ ـ كتاب الديات ص ١٤٨.
٥ ـ كتاب الديات ص ١٤٨.
٦ ـ الجعفريات ص ١٣١.
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٥٠٧.
٢ ـ المقنع ص ١٨٦.