٣٠ ـ ( باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية )
[ ٢٢٩٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الفتق من البطن ثلث الدية ، وإذا بجر (١) ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل التمرة مائة دينار ، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ».
[ ٢٢٩٩٧ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن أصيب رجل فدرت (١) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ».
٣١ ـ ( باب دية سن الصبي )
[ ٢٢٩٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ».
[ ٢٢٩٩٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر : « إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، وإن نبت ففيه عشرة دنانير ».
__________________
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٥.
(١) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم : انتفاخ البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٠ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.
(١) كذا ، وفي المصدر. « فدرتا » كلاهما تصحيف صحته « فأدرت ».
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٤.